Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٩٨

• وأجيب:

بأن رواية الأكثر: لا يستتر. وفي رواية لمسلم: لا يستنزه، وهي بمعنى: لا يستتر (١).

ثم لوكان الاستبراء: هو سلت الذكر لنقل عن الرسول ﷺ فعله، فلم يكن رسول الله ﷺ يسلت ذكره، ولا يتنحنح، ولا يمشي خطوات قبل الاستنجاء، وكل ذلك من فعل أهل الوسوسة، ومن تلاعب الشيطان ببني آدم، ولم ينقل عن الصحابة فعل ذلك، ولو فعلوه لنقل عنهم، والله أعلم.

الدليل الثاني:

قال محمد عليش: إن الاستبراء شرط مطلق في صحة الوضوء إجماعًا، وعلل ذلك: بأن الباقي من البول في المخرج خارج حكمًا، فهو مناف للوضوء، وشرط صحة الوضوء عدم المنافي (٢).

والصحيح أن البول في الذكر ليس في حكم الخارج، ولا ينقض الوضوء إلا