Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٦٤

وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين (١).

دليل من قال بالاستحباب:

الدليل الأول: من الأثر

.

(١٢٨٦ - ٢٧) ما رواه البيهقي من طريق زمعة (٢)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:

قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله ﷺ إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى، وينصب اليمنى (٣).

[إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل] (٤).

الدليل الثاني: من النظر

.

قالوا: الاعتماد على اليسرى أسهل في خروج الحدث، وحكمة ذلك: أن المعدة في الشق الأيمن، فإذا اعتمد على ذلك صار المحل كالمزلق لخروج الحدث، فهي شبه الإناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه، بخلاف ما إذا أقعد معتدلًا.