• قبول خبر الثقة بنجاسة الماء يدور عند الحنابلة على تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة وجب قبولها شرعًا كالشهادة والرواية والإخبار من الثقة فهو مقدم على الأصل، قال ابن رجب: بغير خلاف (١).
وقيل:
• إذا أخبر الثقة بنجاسة الماء فإن قبول خبره عند الشافعية يعتمد على ما إذا بين السبب للاختلاف في الأعيان النجسة، قال بعضهم: إلا أن يكون فقيهًا موافقًا في المذهب (٢).
[م-٣٦] إذا أخبر الرجل عن الماء، فإما أن يخبر عن طهارة الماء، أو يخبر عن نجاسته.
فإن أخبر عن طهارة الماء قبل خبره مطلقًا مسلمًا كان أو كافرًا، ولو صبيًا.
قال النفراوي من المالكية: «لو أخبرك شخص بطهارة ماء شككت في نجاسته