Printed page ٤/ ٤٠٨
المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• اليقين يمتنع رفعه بغير يقين، فالجنابة متيقنة، ورفعها مشكوك فيه، والأصل عدم الغسل.
[م-٣٦١] إذا دخل رجل الحمام بنية الاغتسال من الجنابة، وبعد ما خرج منه بمدة، حصل له شك، هل اغتسل من الجنابة أم لا؟
فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور (٢).