Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٠٨

المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• اليقين يمتنع رفعه بغير يقين، فالجنابة متيقنة، ورفعها مشكوك فيه، والأصل عدم الغسل.

[م-٣٦١] إذا دخل رجل الحمام بنية الاغتسال من الجنابة، وبعد ما خرج منه بمدة، حصل له شك، هل اغتسل من الجنابة أم لا؟

فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور (٢).