الفصل الخامس البداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• غسل الفرج وما أصابه من أذى في ابتداء غسل الجنابة معلل، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
• قال ابن تيمية: الاستنجاء من المني فعل النبي ﷺ وأصحابه على الدوام، ولا أعلم إخلالهم به بحال (١).
• من غسل ذكره بنية رفع الحدث كفاه غسله عن الحدث والخبث، لأن طهارة الخبث لا تشترط لها النية، ومن غسل ذكره ناويًا إزالة الخبث لزمه إعادة غسله مع غسل بدنه بنية رفع الحدث.