موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٧٣
المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال
الفرع الأول في تعريف الحمام
تعريف الحمام:
الحمام: مشدد، واحد الحمامات، والمستحم في الأصل: الموضع الذي يستحم فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام، وقيل: إن الحميم من الأضداد، يكون الماء الحار، والماء البارد، وإطلاقه على الماء البارد جاء في قول الشاعر:
وساغ لي الشراب وكنت قبلًا ... أكاد أغص بالماء الحميم (١).
وفيه: (لا يبولن أحدكم في مستحمه) (٢).
قال في الفتاوى الهندية: «الحمام يذكره العرب، هكذا في عين الخليل، وهو فعال: من الحميم، واستحم الرجل: إذا دخل الحمام، وحقيقته: اغتسال بالماء الحميم» (٣).