موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٥٠٦
الفصل الثالث عشر في الموالاة في غسل الجنابة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• هل الموالاة في الغسل كالموالاة في الوضوء، أو أن البدن في الغسل عضو واحد، وإنما تكون الموالاة في غسل عضوين فأكثر.
• الغسل المنقول عنه ﷺ كان متواليًا، ولم ينقل عنه ﷺ أنه فرق غسله، فهل هذا كاف في اشتراط الموالاة، أو أن مثل هذا لا يكفي في القول بالوجوب فضلًا عن الشرطية؟
• أمر الشرع بغسل البدن في الجنابة، فمن غسله فقد أتى بما وجب عليه، سواءً كان متواليًا أو مفرقًا.
وقيل:
• من غسل بعض بدنه بنية الغسل، ثم انصرف إلى عمل آخر، ثم عاد ليتم ما بدأ به من غير ضرورة صدق عليه قوله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.
[م-٣٨٥] إذا فرق المغتسل غسله، بأن غسل بعض بدنه، ثم فصل بفاصل طويل، فهل يبني على غسله، أو يستأنف؟