[م-٣٨٤] إذا اغتسل المكلف من الجنابة، وبدأ بالوضوء، فهل يغسل رجليه مع الوضوء، أم يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل؟
اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا يغسلهما مع الوضوء، بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).
وقيل: يغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية (٥)، والمشهور عند الشافعية (٦).