موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٤٩٨
الفصل العاشر استحباب التيامن في الاغتسال
[م-٣٨٢] ورد دليل خاص في التيامن في غسل الرأس:
(٩١٧ - ٢٣٧) فقد روى مسلم من طريق القاسم،
عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم (١).
وأما التيامن في البدن فالأحاديث كلها تنص على إفاضة الماء على البدن، ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر.
فحديث عائشة في صفة غسل النبي ﷺ، في البخاري: (ثم يفيض الماء على جلده كله) (٢).
ولفظ مسلم (ثم أفاض على سائر جسده) (٣).
وفي رواية أخرى للبخاري (ثم غسل سائر جسده) (٤).