موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٦٨
الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أباحت الحاجة كشف العورة للغير أباحت الحاجة كشف العورة للنفس من باب أولى.
• تحريم النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في كشف العورة للغسل إذا كان خاليًا.
[م-٣٥٨] اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا،
فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة (١)، واختاره البخاري