Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٦٨

الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا أباحت الحاجة كشف العورة للغير أباحت الحاجة كشف العورة للنفس من باب أولى.

• تحريم النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في كشف العورة للغسل إذا كان خاليًا.

[م-٣٥٨] اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا،

فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة (١)، واختاره البخاري