موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٩٩
السبئي حدثه، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث،
أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام (١).
[ضعيف] (٢).
فجعل النهي للرجال متوقف على لبس الإزار، ونهى المرأة نهيًا مطلقًا من دخوله، لكن الحديث ضعيف.
الدليل الثالث:
(٨٦٥ - ١٨٥) ما رواه الطبراني من طريق علي بن يزيد، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية،
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ...