Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٤٧

الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور

المبحث الأول في الوضوء من لحم الإبل

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع، ولهذا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو طاهر حلال، ولا ينقضه أكل لحم الخنزير، وهو نجس حرام، ومس الذكر ينقض الوضوء على الصحيح، مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر، كما أن البول نجس، ويوجب الطهارة الصغرى، والمني طاهر على الصحيح، ويوجب الطهارة الكبرى.

[م-٢٠٦] اختلف العلماء في الوضوء من لحم الجزور،

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور، ورواية عن أحمد (١).