Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٧٨

المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لبن الإبل لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.

[م-٢٠٩] اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟

فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (٣).

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (٤).

•

دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:

الدليل الأول:

(٤٨١ - ٣٣٥) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر ابن