موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٧٧٨
المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لبن الإبل لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.
[م-٢٠٩] اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟
فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).
وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (٣).
وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (٤).
•
دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:
الدليل الأول:
(٤٨١ - ٣٣٥) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر ابن