Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٤٨

وقيل: يجب منه الوضوء، وهو القول القديم في مذهب الشافعي (١)، والمشهور من مذهب أحمد (٢)، وهو مذهب أهل الحديث (٣).

•

دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل:

الدليل الأول:

(٤٦٧ - ٣٢١) ما رواه أبو داود، من طريق علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب ابن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار (٤).

[اختصر الحديث شعيب بن أبي حمزة فأخطأ فيه، قال ذلك أبو داود، وأبو حاتم الرازي وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وغيرهم] (٥).