Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الحادي عشر كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٢٠

الفصل الحادي عشر كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصغر هل يندرج في الأكبر؟

• ما أوجب الغسل فإنه يبطل الوضوء، وهل يوجب مع الغسل نية الوضوء؟

• خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين.

• الأكبر يحل بجميع البدن، والأصغر في الأعضاء الأربعة.

[م-٢١٧] إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور.

وقيل: كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.