Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثامن في نقض الوضوء بالردة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٠١

الفصل الثامن في نقض الوضوء بالردة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الحدث يبطل الوضوء في أثنائه وبعد الفراغ منه، والردة تبطل الوضوء إذا ارتد أثناء الوضوء؛ لإبطالها الإيمان الذي هو شرط في صحة العبادة خلافًا للحنفية الذين لا يرون الإسلام شرطًا في صحة الوضوء، وهل تبطله بعد الفراغ منه؟

فيه خلاف راجع إلى الموقف من الردة، هل يبطل العمل بمجرد الارتداد عن الدين، أو يبطل العمل إذا استمر حتى مات على ردته؟

[م-٢١٤] اختلف العلماء في الردة، هل تبطل الوضوء،

فقيل: لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية (١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)، واختيار ابن حزم (٤).