Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: يتوضأ من المرق

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٨٢

المبحث الخامس الوضوء من مرق لحم الإبل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مرق اللحم لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.

[م-٢١٠] اختلف العلماء في الوضوء من مرق لحم الإبل:

فقيل: الوضوء منه غير واجب حتى ولو ظهر طعمه في المرق، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).

•

دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم:

دليلهم هو دليل من قال: لا يجب الوضوء من ألبان الإبل، فانظره في المسألة التي قبل هذه.

•

دليل من قال: يتوضأ من المرق:

قال: إذا ظهر طعم اللحم في المرق، فإنه قد تناوله، كما أن الماء إذا ظهر فيه أثر النجاسة، كان الماء نجسًا، ومرق لحم الخنزير لا يجوز أكله تبعًا للحمه، فكذلك هنا،