Printed page ٢/ ٧٩٣
الفصل السابع في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل حدث ينقض الطهارة في الصلاة ينقضها خارج الصلاة، وما لا يعتبر حدثًا في غير الصلاة لا يعتبر حدثًا فيها (١).
• الأصل بقاء الطهارة حتى يرد دليل صحيح صريح على بطلان الطهارة.
[م-٢١٣] القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء اتفاقًا، وأما في الصلاة، فقد اختلف العلماء،
فقيل: تنقض الوضوء في الصلاة إلا صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، وهو مذهب الحنفية (٢).