Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٩٤

وقيل: لا تنقض، وهو مذهب الجمهور (١)، وهو الصحيح.

•

دليل الحنفية على القول بالنقض:

الدليل الأول:

(٤٨٨ - ٣٤٢) ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني الحسن بن دينار، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أبي المليح بن أسامة،

عن أبيه، قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله ﷺ إذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله ﷺ بإعادة الوضوء كاملًا وإعادة الصلاة من أولها (٢).

[اضطرب فيه ابن إسحاق، والمعروف كونه مرسلًا عن أبي العالية عن النبي ﷺ] (٣).