Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السادس الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٨٤

المبحث السادس الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع، ولهذا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو طاهر حلال، ولا ينقضه أكل لحم الخنزير، وهو نجس حرام، ومس الذكر ينقض الوضوء على الصحيح، مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر، بخلاف مس الأعيان النجسة فلا تنقض الوضوء، كما أن البول نجس، ويوجب الطهارة الصغرى، والمني طاهر على الصحيح، ويوجب الطهارة الكبرى.

[م-٢١١] اختلف أهل العلم في هذه المسألة،

فقيل: لا ينقض الوضوء أكل الأطعمة المحرمة من لحم وغيره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).