Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السادس الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٨٥

وقيل: ينقض الطعام المحرم، سواء كان لحمًا أو غيره، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: ينقض اللحم المحرم فقط دون سائر الأطعمة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: ينقض لحم الخنزير فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة، خرج عليه بعضهم أكل جميع النجاسات (٣).

• وسبب الخلاف ما أفصح عنه ابن تيمية ﵀ حيث يقول:

وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع، ينبني الخلاف على النقض بلحم الإبل، هل هو تعبدي فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى؟ فيعطى حكمه، بل هو أبلغ منه (٤). انتهى

وقال ابن القيم: «والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل، فإذا عقل المعنى لم يكن بد من تعديته، ما لم يمنع منه مانع» (٥).

قال المرداوي: الصحيح من المذهب، أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي. وعليه الأصحاب.

قال الزركشي: هو المشهور.

وقيل: هو معلل. فقد قيل: إنها من الشياطين، كما جاء في الحديث الصحيح.