Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٠٧

الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل بقاء الطهارة.

• مس بدن الرجل الميت كمس بدن الرجل الحي، فإذا كان مس بدن الحي لا ينقض الوضوء لم ينقض مس بدن الميت بجامع أن كلًا منهما طاهر.

• كون الشيء حدثًا ناقضًا للوضوء متلقى من الشرع، فكل شيء لم يثبت أن الشرع اعتبره حدثًا فلا ينقض الوضوء مسه.

[م-٢١٥] اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (٣).