موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٨٠٧
الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل بقاء الطهارة.
• مس بدن الرجل الميت كمس بدن الرجل الحي، فإذا كان مس بدن الحي لا ينقض الوضوء لم ينقض مس بدن الميت بجامع أن كلًا منهما طاهر.
• كون الشيء حدثًا ناقضًا للوضوء متلقى من الشرع، فكل شيء لم يثبت أن الشرع اعتبره حدثًا فلا ينقض الوضوء مسه.
[م-٢١٥] اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،
فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).
وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (٣).