موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٢/ ٨٠٨ وقيل: يسن، نص عليه الشافعي (١).•دليل من قال بالنقض:الدليل الأول:(٤٩٥ - ٣٤٩) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتًا غسل؟ قال: لا، إذن نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء (٢).[رجاله ثقات] (٣). → Previous page Next page ←