Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٠٨

وقيل: يسن، نص عليه الشافعي (١).

•

دليل من قال بالنقض:

الدليل الأول:

(٤٩٥ - ٣٤٩) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،

قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتًا غسل؟ قال: لا، إذن نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء (٢).

[رجاله ثقات] (٣).