شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٦٠٩
الآخر: «كم تجلس النفساء إذا ولدت؟» (١).
فأما إذا خرج بعضُ الولد، فالدم قبل انفصاله محسوبٌ من المدّة. وفيه وجه أنه لا يُحسَب حتى ينفصل جميعه.
مسألة: (والحامل لا تحيض، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس) · شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
الآخر: «كم تجلس النفساء إذا ولدت؟» (١).
فأما إذا خرج بعضُ الولد، فالدم قبل انفصاله محسوبٌ من المدّة. وفيه وجه أنه لا يُحسَب حتى ينفصل جميعه.