الخطاب عن مِقسَم عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار» (١). وقال [أبو داود] (٢): سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميد فيه. قيل له: فتذهب إليه؟ قال: نعم (٣). وقال إسحاق بن راهويه: هذه السنة الصحيحة التي سنَّها رسولُ الله ﷺ في غشيان الحائض. وقد رواه الإمام أحمد (٤) بإسناد جيِّد من حديث قتادة عن مقسم.
ولأنه وطئ فرجًا يملكه حُرِّم لعارض، فجاز أن يوجب الكفارة، كالوطء في الصيام والإحرام. وطردهُ الاعتكاف إن (٥) قلنا به، وإلا قلنا: حرم لسبب علي (٦) عارض من جهة الله. وهذا لأن الكفارة ماحيةٌ للذنب وزاجرةٌ عنه،