وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. رواهما الدارقطني (١).
ولأنه تيمُّمٌ لِما يكثُر ويخاف فوته غالبًا، فأشبَه ردَّ المسلَّم [عليه] (٢)، كما فعله النبيُّ ﷺ في حديث أبي جهيم (٣) وحديث المهاجر بن قنفذ (٤). والأخرى: لا يتيمَّم لها كغيرها، وهي المنصورة (٥).
وأما العيد، فلا يتيمَّم للعيد لأنه يمكن التأهُّب له قبل الذهاب.
وأما [ما] (٦) يستحبُّ له الوضوء كردِّ السلام ونحوه، إذا خشي فوتَه إن توضَّأ (٧)، فإنه يتيمَّم له، لأن النبي ﷺ فعل ذلك.