شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٤٤٨
[ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد] (١)» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (٢).
وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن (٣) بالله واليوم الآخر [من ذكور أمَّتي، فلا يدخُلِ الحمَّام إلّا بمئزر. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر] (٤) من إناث أمَّتي، فلا تدخُلِ الحمَّام» رواه أحمد (٥).
وعن جابر عن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخُلِ الحمَّام إلا بمئزر». رواه النسائي بإسناد صحيح (٦).
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «إنها ستفتَح عليكم أرضُ العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخُلْها الرِّجالُ إلا بالأُزُر، وامنعوا النِّساءَ إلا مريضةً أو نُفَساءَ (٧)» رواه أبو داود وابن