Printed page ١/ ٤١٦
طَهور، ولا صدقةً من غُلول» رواه الجماعة إلا البخاري (١).
وأمّا الطواف فهو محرَّم عليه أيضًا، لأن النبي ﷺ قال: «إنما الطواف بالبيت صلاةٌ، فإذا طُفتم فأقِلُّوا الكلامَ» رواه أحمد والنسائي (٢).
لكن إذا خالف وطاف محدثًا، فهل [١٣٤/أ] يصحُّ طوافهُ؟ على روايتين، أصحُّهما أنه لا يصحّ (٣).
وأمّا المصحف، فإنه لا يمسُّ منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد