Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٤٠١

وخامسها: أن يتوضَّأ. ولا يكمل الاغتسال إلا بالوضوء، سواء نوى رفع الحدثين أو لم ينوِ، لما تقدَّم من فعل النبي ﷺ، ولما روى سعيد بن منصور في «سننه» (١)

أنَّ عمر سأل النبيَّ ﷺ عن غسل الجنابة، فقال: «توضَّأْ وضوءَك للصلاة، ثم اغسل رأسك ثلاثًا، ثم أفِضْ على رأسك وسائر جسدك».

ولأنه غسلٌ يسَنُّ فيه تقديمُ مواضع الوضوء كغسل الميِّت، وهذا لأنَّ أعضاءَ الوضوء أولى بالطهارة من غيرها، بدليل وجوب تطهيرها في الطهارتين، فإذا فاتها التخصيص فلا أقلَّ من التقديم. ولذلك كان وضوءُ الجنُب مؤثِّرًا في نومه وأكله وجماعه، وجلوسه في المسجد.

وهو مخيَّر بين أن يتوضأ وضوءًا كاملًا كما في حديث عائشة، أو يؤخِّر (٢) غسلَ رجليه كما في حديث ميمونة. وعلى هذا الوجه يكفي إفاضةُ