[١٢٦/ب] الإخلالُ بواجب في الغسل؛ ولأن الصائم المتطوِّع لا يبالغ، ولو كان واجبًا لما سقط بالتطوُّع. وهذه طريقة أبي حفص في الوضوء، لقول النبي ﷺ: «تحت كلِّ شعرة جنابة، فبُلُّوا الشَّعر وأنقُوا البشرة» (١).
احتجَّ به الإمام أحمد في رواية حنبل. وعن علي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ ترك موضعَ شَعْرة من جنابة لم يُصِبْها الماءُ فعَل الله به كذا وكذا من النار». قال علي: فمِن ثَمَّ عاديتُ شَعري (٢). رواه أحمد وأبو داود (٣). ولأنها طهارة تتعلَّق بجميع البدن، فتعلَّقت بكلِّ ما يمكن، كطهارة الجنب.