Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٧٠٩

قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب (١): وإحرام الرجل في رأسه، ولا يغطِّي رأسه (٢)، ومن نام فوجد رأسه مغطًّى فلا بأس، والأذنان من الرأس. يخمِّر أسفلَ من الأذنين وأسفلَ من الأنف. والنبي ﷺ قال: «لا تُخمِّروا رأسه» (٣). فأذهبُ إلى قول النبي ﷺ. قال: وإحرام المرأة في وجهها، لا تنتقب و [لا] تتبرقع، وتُسدلِ الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزِّها وقَزِّها (٤) ومعصفرها وحُليِّها في إحرامها، مثل قول عائشة ﵂.

وذلك لما روت عائشة قالت: «كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حَاذَوا (٥) بنا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أحمد ﵁، وأبو داود وابن ماجه (٦).

ولو فعلت ذلك لغير حاجة جاز، على ما ذكره أحمد ﵁.