شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٤/ ٦٩٠
ووجهُ هذا عموم قوله سبحانه: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال الله سبحانه: قد فعلتُ (١). وإيجاب القضاء والهدي مؤاخذة، وقول النبي ﷺ: «عُفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما اسْتُكْرِهوا عليه» (٢).
وأيضًا فإن الجماع منهيٌّ عنه، والمقصود تركه، وما نُهي عنه إذا فُعل سهوًا أو نسيانًا لم يكن فاعله عاصيًا ولا مخالفًا، بل يكون وجود فعله كعدمه. ومن سلك هذه الطريقة طرَدَها في جميع المنهيات.
وأيضًا فإن الجماع استمتاع، ففرق بين عمده وسهوه، كاللباس والطيب، وعكسه [ق ٢٨٥] الحلق وقتل الصيد.
ووجه المذهب: ما تقدم في جماع الناسي في رمضان، فهنا أولى.
وأيضًا فإن ما تقدم من الحديث المرفوع (٣)، وفتاوى الصحابة في