شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرِما، وأتِمَّا نسككما وأهدِيا». رواه أبو داود في «المراسيل» (١).
وقال ابن وهب (٢): أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من جُذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل النبي ﷺ، فقال لهما: «أتِمَّا حجكما، ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابلٍ، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فأحرِما وتفرَّقا، ولا يؤاكِلْ واحد منكما صاحبه، ثم أتِمَّا نُسككما، وأهدِيا». رواه النجاد (٣).
وهذا المرسل قد شهد له ظاهر القرآن، وعملُ أصحاب رسول الله ﷺ وعوامِّ علماء الإسلام.
وأيضًا فإنه إجماع الصحابة والتابعين؛ عن يزيد بن جابر قال: سألتُ (٤) مجاهدًا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم، قال: كان ذلك (٥) على عهد عمر بن الخطاب ﵁، فقال عمر: يقضيان حجهما، والله أعلمُ بحجهما،