شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٤/ ٦٢٨
وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به ــ يعني بنكاح المحرم ــ بأسًا، ويحدِّث أن رسول الله ﷺ تزوَّج ميمونة بنت الحارث وهو محرم (١) بسَرِفَ، وبنى بها لما رجع بذلك الماء. رواه سعيد بن أبي عروبة (٢) عن يعلى بن حكيم (٣) عنه.
ويؤيّد ذلك أن النبي ﷺ اعتمر عمرة القضية من ذي الحليفة، فإنه لم يجزها بغير إحرام قط، وكانت ميمونة بمكة، وقد .... (٤) روي أنه قال لأهل مكة: «دعوني أُعرِّسْ بينكم لتأكلوا من وليمتها»، فقالوا: لا حاجة لنا في وليمتك، فاخرجْ من عندنا، فخرجَ حتى أتى سَرِفَ (٥) وعرَّسَ (٦) بها» (٧).