شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٤/ ١٧٧
وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه المنذورة (١)؟ فيه روايتان: نقل أبو طالب (٢) تسقط عنه، ونقل ابن منصور (٣) لا تسقط، وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَمُ فلان، فقدِم أول يوم من شهر رمضان ... (٤).
* * * *