Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٤

وقال القاضي أبو يعلى الصغير (١) بن القاضي أبي خازم (٢) بن القاضي أبي يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال، ولا تثبت ببذل غيره المال. وهل تثبت ببذل غيره الطاعة؟ خرَّجها على وجهين؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه، وتارة بنائبه، والمال الذي يأخذه النائب ليس أجرةً عندنا في أشهر الروايتين، وإنما هو نفقة، فيكون قد بذل عمله للمستنيب.

وقد قال أحمد في رواية حنبل (٣): لا يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحجٍّ عن أبيه، عن أمه (٤)، عن أخيه. قال النبي ﷺ للذي سأله أن أبي شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة (٥)، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» (٦). والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يَقْتُر ولا يُسرِف، إنما الحج عمن له (٧) زاد وراحلة، ويُنفِق ولا يسرف ولا يقتر ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا.