Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٦٦٧

الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا (١).

ويشبه أن تكون هي الآخرة؛ لأن ابن الحكم قديم.

وهذه اختيار عامة أصحابنا: الخرقي (٢)، وأبي بكر، وابن أبي موسى (٣)، والقاضي وأصحابه، وغيرهم. لأن النبي ﷺ كان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان. فعُلِم أن هذه سنة الاعتكاف، وفعله يفسر الاعتكاف المذكور في القرآن.

وقد تقدم حديثُ عائشة ﵂: «على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمسَّ امرأةً، ولا يباشرها، ولا يخرج (٤) إلا لما لابدّ منه».

وعن عائشة ﵂ قالت: «إن كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجة، والمريضُ فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّة» متفق عليه (٥).

وعنها قالت: «كان النبيّ ﷺ يمرّ بالمريض وهو معتكف، فيمرّ كما هو، ولا يُعرّج يسأل عنه» رواه أبو داود (٦)، عن ليث بن أبي سُليم، عن ابن