Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم ذكر أدلة عدم صوم يوم الغيم

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٥٦

قبل الشهر [وقد] قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم الهلالَ فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين» رواه النسائي (١).

وفي رواية للنسائي والترمذي (٢): «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيايةٌ فأكملوا العِدّة ثلاثين يومًا» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ورواه أبو داود (٣) ولفظه: «لا تَقَدَّموا الشهرَ بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدُكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامةٌ فأكملوا العِدَّة ثلاثين يومًا ثم أفطروا». هكذا رواه أبو داود من حديث زائدة (٤)، عن سماك، وقال: رواه حاتم بن أبي صَغيرة وشعبة والحسن بن صالح، عن سِماك بمعناه، ولم يقولوا: «ثم أفطروا».

وقد روى مسلم في «صحيحه» (٥) عن ابن (٦) عباس، عن النبي ﷺ