Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٧٦٣

الأوليين: في كلِّ ركعة قدر خمس عشرة (١) آية, وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه احمد ومسلم (٢).

ورواه النجَّاد (٣) بإسناده قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله ﷺ فيما لا يجهر به (٤) من الصلاة, فما اختلف منهم رجلان, فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية, وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر. وفي الركعتين الأخريين من العصر على قدر النصف من الركعتين [ص ٣٠٠] الأخريين من صلاة الظهر (٥).

قال أحمد (٦): يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية, وقدر تنزيل السجدة. وقال أيضًا: يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة، أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك؛ وفي العصر على النصف من ذلك. أذهب إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضًا: