شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٧٣٢
يكون فيما يفعله الإمام عن نفسه [و] (١) عن المأمومين, ولذلك قال: «الإمام ضامن» (٢).
السادس: أن الإمام خُصَّ بالقراءة في قوله: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله» (٣)، وقوله: «وليؤمَّكم أقرؤكم» (٤) وغير ذلك من الأحاديث, حتى يخبَر عن الإمام بالقارئ في قوله: «إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا» (٥). فلولا أنَّ قراءته يتعدَّى حكمُها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية, إذا كان كلُّ (٦) واحد من الإمام والمأموم إنما يقرأ لنفسه خاصة.
السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب في حال جهر الإمام, فكذلك في حال إخفائه؛ لأن الأذكار الواجبة على المأموم من التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام.