Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٧٣٠

وهذا كثير في أمورهم. ومن أمر بها فلعله (١) لما رأى من رغبة بعض الناس عن القراءة بالكلية, كما يؤمر (٢) الناس بالسنن المستحبة.

وأيضًا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لأنكر مَن فعلها على من يتركها, كما أنكر من تركها على من فعلها. والمأثور عنهم مجرَّد الفعل، لا الإنكار على التارك.

الرابع (٣): أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة, كما قال النبي ﷺ: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» (٤)

وكما في حديث أبي بكرة (٥) حين ركع، والنبيُّ ﷺ راكع, وكما كان الصحابة يفعلون ذلك. ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلِّها, كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان.