Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم فصل (السنة: تقصير الثياب إلى ما بين نصف الساق إلى الكعبين)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٣٧٢

وعن حذيفة ﵁ قال: أخذ رسولُ الله ﷺ بعَضَلة ساقه أو ساقي ــ فقال: «هذا موضع الإزار. فإن أبيتَ فأسفل. فإن أبيتَ فلا حقَّ للإزار في الكعبين» رواه الخمسة إلا أبا داود (١). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال (٢): «ما تحت الكعبين من الإزار في النار» رواه أحمد والنسائي (٣).

وأما الكعبان أنفسهما، فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وإنَّما (٤) المنهيُّ عنه ما نزل عن الكعب.

وقد قال أحمد: ما (٥) أسفل من الكعبين في النار (٦)، وقال ابن حرب: سألتُ أبا عبد الله عن القميص الطويل، فقال: إذا لم يُصِب الأرضَ؛ لأن أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين في النار».