Printed page ٢١٥
(ت: ٣١٠)، والواحدي (ت: ٤٦٨)، ونسبه للمفسرين، والبغوي (ت: ٥١٦)، ونسبه لأهل التفسير، وابن عطية (ت: ٥٤٦)، وابن كثير (ت: ٧٧٤). (١)
* * *
[٣٠] ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور ٣].
عن ابن عباس ﵁ قال: (ليس هو بالنكاح الحَلال، ولكن: الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مشرك، وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين، يعني: الزنا) (٢).
تحليل الاستدراك:
فسَّر ابن عباس ﵁ النكاح في الآية بالوطء، وهو أحد معانيه لُغَةً (٣)، ويكفي في ثبوته تصريح ابن عباس ﵁ بهذا المعنى، ومنه قول الأعشى (٤):