Skip to content

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

الإسنوي

Printed page ٢/ ١٣٥

مسألة:

١٥٢ - قال الرافعى فى هذا الباب: وفى باب الأضحية يجوز أن يستنيب فى دفع الزكاة من ليس أهلًا للزكاة، كالكافر، والعبد، بخلاف الحج.

والفرق: أن المبرئ للذمة فى الحجّ هى الأفعال، وهى للغائب حقيقة، فاعتبرناه. بخلاف الزكاة، فإن المسقط الموجوب فيها إنما هو المال، وهو للمستنيب لا للنائب، فلم يكن له أثر. إلا أن هذا الفرق قد يرد عليه الوضوء، فإنّه يجوز استنابة غير الأهل فيه. وبه جزم ابن الرفعة فى هذا الباب (١).

* * *