Skip to content

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

الإسنوي

Printed page ٢/ ١٧٦

باب النذر

مسألة:

٢٠٣ - إذا نذر اعتكاف أيام وشرط فيها التتابع فخرج منها بعذر المرض - لم ينقطع التتابع. بخلاف ما إذا نذر صوم أيام متتابعة (فخرج) (١) لأجل المرض (فإنه) (٢) ينقطع، كما ذكره الرافعي (٣) في باب النذر. قال: وكذلك (ينقطع) (٤) به أيضًا صوم الشهرين المتتابعين.

والفرق: أنّ الخروج من المسجد (مأمور به) (٥) لمصلحة المسجد، فاغتفرناه.

بخلاف الصَّوم، فإنه لمصلحة نفسه.

مسألة:

٢٠٤ - إذا نذر الشيخ الهرم أن يصوم - لم يصح نذره على الأصح. ولو نذر المعضوب أن يحج، لزمه، كما قاله القاضي الحسين، ونقله عنه ابن الرفعة وغيره (وأقروه) (٦).

والفرق: (أن الحجَّ ممكن من المعضوب بالنيابة، بخلاف الصَّوم) (٧).