مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
Printed page ٢/ ٢١٤
باب الحوالة
" بياض" (١)
باب الضمان
مسألة:
٢٥٨ - إذا استعار شيئًا ليرهنه، فلا بد من بيان أمور، منها: المرهون عنده على الأصح؛ لأن الناس يختلفون فى المطالبة تسهيلًا (وتعسيرًا) (٢)، فلو قال: ارهنها عند من شئت. فمقتضى إطلاقهم أنه لا يصح أيضًا، وقالوا فى إجارة الأرض: إنه لا بد من بيان جهة الانتفاع من زرع أو غرس أو بناء - فلو قال: لتنتفع (بها) (٣) بما شتت، صح على الأصح، ويفعل ما أراد.
والفرق: أن الغرر فى الإجارة أقل، لانحصار أفرادها. بخلاف الضمان.
* * *
(باب الشركة)
(٤)
" بياض"