مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
Printed page ٢/ ٢٥٥
باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب
مسألة:
٣٠٨ - يجوز للأب والجد أن يزوجا الصغير من امرأة (معيبة) (١) ولا يجوز للوكيل ذلك عند الإطلاق. كما قاله البغوى، وصوبه فى "الروضة".
وفرق بقوة ولاية الأب وزيادة شفقته. وخالف الرافعى، فجوّز ذلك للوكيل قياسًا على الأب والجد. وفى المسألة أمور مهمة مذكورة فى المهمات (٢).
* * *