مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
Printed page ٢/ ٢٩٣
كتاب الجنايات
باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
مسألة:
٣٦٠ - إذا قتل الذمِّى مرتدا فلا قود عليه فى أصح القولين. ولو قتل زانيًا محصنًا (كافر) (١) لزمه القود على الصحيح. مع أن كلًا منهما دمه هدر مستحق للمسلمين.
والفرق: أن المرتد قادر على إزالة الردة، مقصر باستمراره عليها، فهدرنا دمه. بخلاف الزانى المحصن.
* * *
باب ما يجب به (القصاص من الجنايات)
(٢)
(بياض) (٣)