Skip to content

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق مسألة

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

الإسنوي

Printed page ٢/ ٣١٧

باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة

مسألة:

٣٨٧ - شهود الفرع إذا لم يسموا شهود الأصل، بل وصفوهم بالعدالة، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول؛ لم يكف، لأن القاضى قد يعرف جرحهم (لو سموهم) (١) ولئلّا ينسد باب الجرح على الخصم. كذا قاله الرافعى (٢)، وقال فى باب القضاء: على الغائب أن الحاكم إذا كتب كتابًا إلى بلد الغائب بالحكم فلا يشترط تعيين الشهود، بل يكفى أن يقول: شهد عندى عدلان، ويجوز ألا يصفهم بالعدالة، ويكون الحكم (بشهادتهم) (٣) تعديلا لهم. كذا نقله عن "العدة" وأقره.

ولعل الفرق (٤): تأكد الحال بحكم الحاكم.

* * *