مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
Printed page ٢/ ٥٠
باب صفة الغسل
مسألة:
٤٥ - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (١) و"الروضة" (٢). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (٣): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (٤)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء) (٥) أجزأه كما سبق فى الوضوء.
والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة) (٦) (بخلاف الغسل) (٧).
مسألة:
٤٦ - إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (٨) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة". وقال النووى فى